ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة 7 الفقرة الخامسة منه,
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم
10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيد عطالله غشام صلاحية إعداد وتوقيع مطالعات وزارة الداخلية والبلديات بمواضيع الطعون والدعاوى والمراجعات والقضايا المقدمة إلى مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية ـ وزارة الداخلية والبلديات استنادا إلى المادة 37 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على قانون انتخاب مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين والمجالس الاختيارية) والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ 10/ 6/2004 ولغاية تاريخ 20/6/2004
بيروت في: 8 حزيران 2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر