ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 164/د تاريخ 04/06/2004
القاضي بدعوة الهيئة الانتخابية لبلدة شتوره
لانتخاب اعضاء المجلس البلدي فيها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد مركز قلم الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في بلدة شتوره, وفقا لما يلي: ـ دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة 1- بلدية شتورا رقم قلم الاقتراع: 1 اسم قلم الاقتراع :شتورة مركز قلم الاقتراع : مركز هاتف شتورة من ينتخب فيه: ناخبو وناخبات شتورة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9/6/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر