All legislation

قرار Decision No. 167 09/06/2004

تكليف قائمقام جبيل بأعمال مجلس بلدية مشان

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
09/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 09/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية البلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 146/د تاريخ 30/04/2004,

القاضي بحذف بلدة مشان في دائرة جبل لبنان

الاولى- قضاء جبيل من عداد البلديات المدعوة

لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية مشان ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9/6/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر