All legislation

قرار Decision No. 169 09/06/2004

تكليف قائمقام بعلبك بأعمال مجلس بلدية زبود

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
09/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 09/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية زبود ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9/6/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر