All legislation

مرسوم Decree No. 12616 16/06/2004

قبول هبتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
12616
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12616 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبتين المقدمتين لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمفصلتين في بوليصتي الشحن رقم 33259063 ـ 076 ورقم 33259273 ـ 076 وهما عبارة عن كمية من الأدوية لتوزيعها على المؤسسات الإنسانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة