المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد غالب محمد رمضان اعتبارا من تاريخ 7/7/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 12620 16/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام
الكتاب العدل)
وبما ان الكاتب العدل في بيروت السيد غالب
محمد رمضان هو من مواليد 07/07/1940 ويتم
الرابعة والستين من عمره بتاريخ 07/07/2004
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد غالب محمد رمضان اعتبارا من تاريخ 7/7/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره