All legislation

مرسوم Decree No. 12620 16/06/2004

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر السيد محمد غالب رمضان

Type
مرسوم · Decree
Number
12620
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6513-6514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12620 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام

الكتاب العدل)

وبما ان الكاتب العدل في بيروت السيد غالب

محمد رمضان هو من مواليد 07/07/1940 ويتم

الرابعة والستين من عمره بتاريخ 07/07/2004

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في بيروت السيد غالب محمد رمضان اعتبارا من تاريخ 7/7/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره