All legislation

مرسوم Decree No. 12595 16/06/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجرية للسيد رونلد وليم سليمان

Type
مرسوم · Decree
Number
12595
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12595 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 878 تاريخ 21/01/1991

(الترخيص للسيد رونلد وليم سليمان من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/رونلد وليم

سليمان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/19/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 878 تاريخ 21/1/1991 المتعلق بالترخيص للسيد/رونلد وليم سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر