المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 878 تاريخ 21/1/1991 المتعلق بالترخيص للسيد/رونلد وليم سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 12595 16/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 878 تاريخ 21/01/1991
(الترخيص للسيد رونلد وليم سليمان من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/رونلد وليم
سليمان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/19/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 878 تاريخ 21/1/1991 المتعلق بالترخيص للسيد/رونلد وليم سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر