All legislation

مرسوم Decree No. 12596 16/06/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البولونية للسيد عامر محمود غلاييني

Type
مرسوم · Decree
Number
12596
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6514-6515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12596 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 635 تاريخ 13/05/1999

(الترخيص للسيد عامر محمود غلاييني من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/عامر محمود

غلاييني والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه)

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 635 تاريخ 13/5/1999 المتعلق بالترخيص للسيد/عام محمود غلاييني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر