المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 635 تاريخ 13/5/1999 المتعلق بالترخيص للسيد/عام محمود غلاييني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 12596 16/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 635 تاريخ 13/05/1999
(الترخيص للسيد عامر محمود غلاييني من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/عامر محمود
غلاييني والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه)
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء عل اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 635 تاريخ 13/5/1999 المتعلق بالترخيص للسيد/عام محمود غلاييني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر