All legislation

مرسوم Decree No. 12601 16/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية الادارية المشتركة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12601
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12601 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قانون الموازنة العامة لعام 2004

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ

08/01/2004

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /340000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل (جهاز أمن المطار). /340000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة