All legislation

مرسوم Decree No. 12588 15/06/2004

الترخيص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
12588
Date
15/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12588 تاريخ 15/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من سفارة دولة قطر في

لبنان المسجل برقم 27/2004/أ تاريخ 16/04/2004

الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك العقار رمق 1139 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 3639م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مكاتب لسفارة دولة قطر في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية المشار إليها تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة