ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من سفارة دولة قطر في
لبنان المسجل برقم 27/2004/أ تاريخ 16/04/2004
الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك العقار رمق 1139 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 3639م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مكاتب لسفارة دولة قطر في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقار المذكور للغاية المشار إليها تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة