All legislation

مرسوم Decree No. 12605 16/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) للسيد علي جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12605
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6526-6527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12605 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد علي جاسم الدرويش فخرو من

التابعية القطرية المسجل برقم 35/2004/أ تاريخ

26/04/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان

مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية بتملك العقارات رقم 3784 ـ 3800 ـ 3801 ـ 3802 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 6579م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة