ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني
من التابعية القطرية المسجل برقم 20/2004/أ
تاريخ 01/04/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقار رقم 2329 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 10000م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة