ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان)
بناء على كتاب شركة الغرير للاستثمار ذ.م.م
المسجل برقم 63/2004/أ تاريخ 26/04/2004 والذي
يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الغرير للاستثمار ذ.م.م. بتملك العقارين رقم 1144 و1145 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 60595م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن, ولا يعتبر هذا المرسوم نافذا إلا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة