All legislation

مرسوم Decree No. 12609 16/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مار موسى الدوار العقارية (قضاء المتن) للسيد محمد بن عبد الرحمن بن فهد الدامر من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
12609
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6530-6531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12609 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد محمد بن عبد الرحمن بن

فهد الدامر المسجل برقم 32/2004/أ تاريخ

20/04/2004

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد بن عبد الرحمن بن فهد الدامر, من التابعية السعودية, يتملك العقارات رقم 101 ـ 102 ـ 103 ـ 113 ـ 114 ـ 115 من منطقة مار موسى الدوار العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 7000 م.م. بغية ضم العقارات المذكورة مع العقار رقم 110 من المنطقة العقارية ذاتها لغاية البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تنشئ وحدة عقارية وأن تنجز تشييد بناء على العقارات المذكورة تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة