المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد بن عبد الرحمن بن فهد الدامر, من التابعية السعودية, يتملك العقارات رقم 101 ـ 102 ـ 103 ـ 113 ـ 114 ـ 115 من منطقة مار موسى الدوار العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 7000 م.م. بغية ضم العقارات المذكورة مع العقار رقم 110 من المنطقة العقارية ذاتها لغاية البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تنشئ وحدة عقارية وأن تنجز تشييد بناء على العقارات المذكورة تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.