All legislation

مرسوم Decree No. 12611 16/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فيطرون العقارية (قضاء كسروان) للسيد خلفان سلطان حضيرم الكتبي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12611
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6533-6534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12611 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد خلفان سلطان حضيرم الكتبي

من التابعية الاماراتية المسجل برقم 19/2004/أ

تاريخ 31/03/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خلفان سلطان حضيرم الكتبي من التابعية الإماراتية بتملك العقار رقم 342 من منطقة فيطرون العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 770م.م. والغاية من التملك هي جعل العقار المذكور مع العقارين رقم 3344 و3345 من المنطقة العقارية ذاتها وحدة عقارية للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة