All legislation

مرسوم Decree No. 12612 16/06/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادما والدفنة العقارية (قضاء كسروان) للسيد ناصر بن ابراهيم الرشيد من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
12612
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12612 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد ناصر بن ابراهيم الرشيد

من التابعية السعودية المسجل برقم 42/2004/أ

تاريخ 04/05/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ناصر بن إبراهيم الرشيد من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1019 من منطقة ادما والدفنة العقارية قضاء كسروان البالغة مساحته 1351م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة