المادة 11
مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام الرئيس هو في نطاق القوانين والأنظمة الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للهيئة ولجميع العاملين فيها ويعتبر بالتالي المدير العام.
يتولى الرئيس السلطة التنفيذية ويكون مسؤولا عن تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية وعن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة, ويقوم بصورة خاصة, وليس على سبيل الحصر, بالمهام التالية:
1 ـ إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ودعوته إلى الانعقاد.
2 ـ رئاسة جلسات واجتماعات مجلس الإدارة.
3 ـ اقتراح وإعداد مشاريع الأنظمة والقوانين وسائر النصوص المتعلقة بشؤون الطيران المدني وعرضها على المجلس.
4 ـ تمثيل الهيئة أمام جميع السلطات والمؤسسات العامة والهيئات والمراجع الإدارية والقضائية, وله بهذه الصفة حق توكيل المحامين للمرافعة والمدافعة عن الهيئة في القضايا العالقة بين الهيئة والغير.
5 ـ تأمين الاتصال والتنسيق والتعاون مع مختلف هيئات الطيران المدني والمطارات الخارجية والمنظمات الدولية والإقليمية.
6 ـ تمثيل الهيئة لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وله أن ينتدب من يمثله عند الاقتضاء أمام الجهات المختصة.
7 ـ إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف في مجال النقل الجوي وتأمين تطبيقها بعد إبرامها وفقا للأصول, وله أن ينتدب من يمثله عند الاقتضاء في هذه المفاوضات.
8 ـ توقيع الشهادات والتراخيص والتصاريح العائدة لشركات الطيران والنوادي ومعاهد التدريب وسائر العاملين في مجال الطيران المدني.
9 ـ توقيع العقود التي يقرها مجلس الإدارة والسهر على تنفيذها.
10 ـ رئاسة جهاز العاملين في الهيئة وتوزيعهم على الوحدات وتحديد مهامهم.
11 ـ تنفيذ مقررات مجلس الإدارة والسهر على تطبيق قانون إدارة قطاع الطيران المدني وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالطيران المدني وبالهيئة.
12 ـ ممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.
13 ـ ممارسة الصلاحيات التي ينيطها بالرئيس وبالمدير العام النظام المالي للهيئة ونظام العاملين فيها والمرسوم المتعلق بالهيكلية التنظيمية للهيئة, وسائر الأنظمة التي يقرها مجلس الإدارة حول تسيير أعمال الهيئة.
14 ـ عقد النفقات والاتفاقيات ضمن الشروط المحددة في النظام المالي للهيئة.
15 ـ تأليف لجان إجراء المناقصات.
16 ـ تعيين المستخدمين في الهيئة والتعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة وفقا لأحكام النظام المالي في الهيئة ونظام العاملين فيها والمرسوم المتعلق بالهيكلية التنظيمية للهيئة.
17 ـ اقتراح تعديل النظام المالي والنظام الداخلي ونظام العاملين والهيكلية التنظيمية للهيئة وسائر الأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس.
18 ـ تحديد أوقات العمل في الهيئة ودوام الموظفين وتحديد جداول المناوبة خارج الدوام عند الاقتضاء.
19 ـ تأمين إعداد وتدريب مستخدمي الهيئة وذلك داخل البلاد أو خارجها في مواضيع الاختصاصات والاهتمامات المتعلقة بشؤون الطيران المدني وفقا لنظام التأهيل والتدريب الذي يضعه المجلس.
20 ـ إقرار الاشتراك في الأنشطة والندوات والمؤتمرات والمعارض.
21 ـ القيام بسائر الأعمال الإدارية التنفيذية والعادية التي لا تستوجب قرارا من مجلس الإدارة والقيام بكل ما من شأنه تسيير وتسهيل عمل الهيئة.
22 ـ اقتراح ما يراه مناسبا لتطوير عمل الهيئة على مجلس الإدارة وفقا للتطور الحاصل في عالم الطيران المدني.