The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 107

المادة 107

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق:

1 ـ باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن وضعها في المناقصة لضرورة بقائها سرية, شرط أن يقرر ذلك المرجع الصالح لعقد الصفقة.

2 ـ بالمواد أو اللوازم أو الأشغال أو الخدمات الإضافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سيرا حسنا فيما إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:

ـ إذا كانت المواد أو اللوازم أو الأشغال أو الخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل

جزءا متمما له.

ـ إذا كانت المواد أو اللوازم أو الأشغال أو الخدمات يجب أن تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على أن تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم, وأن تشكل جزءا متمما له.

3 ـ بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4 ـ بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد.

5 ـ بالمواد أو اللوازم أو الأشغال والمنشآت الفنية ouvrage d'art أو الخدمات الفنية التي لا يمكن أن يعهد بتنفيذها إلا

لفنيين أو اختصاصيين أو حرفيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6 ـ بالمواد أو اللوازم أو الأشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون والمرخص لهم قانونا بالعمل على أن لا تتجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق.

7 ـ بنفقات الضيافة والتشريفات وما شابهها من نفقات التمثيل.

8 ـ بالمواد أو اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي أجريت من أجلها:

ـ مناقصتان متتاليتان.

ـ استدراج عروض مرتين.

ـ مناقصة تلاها استدراج عروض.

وذلك دون أن تسفر هذه العمليات عن نتيجة إيجابية. ويجب في هذه الحالة أن لا يسفر الاتفاق بالتراضي عن سعر يتجاوز أنسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم إلا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

9 ـ بالمواد أو اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يمكن أن يعهد بها إلى المؤسسات العامة أو البلديات.

10 ـ بالمواد أو اللوازم أو الخدمات التي تؤمنها الإدارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية.

11 ـ بالمواد أو اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يمكن أن يعهد بها بموافقة سلطة الوصاية إلى حكومات أجنبية أو

مؤسسات تراقبها هذه الحكومات.

وفي هذه الحالة يحق لمجلس الإدارة إعفاء الجهة التي يجري معها التعاقد من الشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وموجب التسليم قبل القبض ويطبق عليها أحكام قانون ضريبة الدخل.

12 ـ بالمواد أو اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي يقرر مجلس الإدارة تأمينها بالتراضي في الحالات المستعجلة.

المادة 107 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/107/