The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 11

المادة 11

تتكون واردات الهيئة من:

1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل.

2 ـ وارداتها الذاتية كالرسوم والبدلات المفروضة على الإجازات والشهادات والتراخيص التي تصدرها الهيئة.

3 ـ سلفات الخزينة المقررة.

4 ـ القروض المقررة وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

5 ـ المساعدات والهبات والوصايا.

6 ـ أية موارد أخرى تلحظها نصوص قانونية خاصة أو عامة.

7 ـ النسب التي تقتطع من البدلات التي تستوفيها المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم 481 تاريخ 12 كانون الأول 2002 تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم الهيئة لدى مصرف لبنان.

كما يمكن إيداع جزء من هذه الواردات باسم الهيئة في أي مصرف مقبول بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة سلطة الوصاية لتأمين السيولة اللازمة لعمل الهيئة ضمن حدود الاعتمادات التي يعود للرئيس عقدها والتصرف بها, طبقا لنوع وطبيعة كل صفقة. يحرك الرئيس والمحتسب حسابات الهيئة ويجوز للرئيس أو من يفوضه بذلك تحريك حساب الهيئة لمن يراه مناسبا بالاتحاد مع المحتسب.

المادة 11 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/11/