The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 112

المادة 112

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من قبل الرئيس أو من يفوضه بذلك من رؤساء الوحدات:

أ) إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وثلاثون مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت عندما تتعلق بالدروس أو الإشراف على التنفيذ.

ب) إذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشر مرات الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت عندما تتعلق بسائر الصفقات. على أن لا يتم عقد ما تجاوز عشر مرات الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت إلا بعد الحصول على عرضي أسعار على الأقل بشروط ومواصفات محددة يتم اختيار الأنسب سعرا.

ج) وفي سائر الحالات التالية:

ـ إذا كانت أسعار المواد أو اللوازم المراد شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن إدارة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى.

ـ إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مرجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر أدنى.

المادة 112 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/112/