المادة 138
سلفات الصندوق هي إمدادات تعطى من موجوداته:
ـ لتموين الهيئة بالمواد والأدوات التي تحتاجها الهيئة.
ـ لشراء مواد قابلة للتخزين ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.
ـ تأمين تمويل الدروس والأبحاث والاحصاءات والخدمات أو تأمين تمويل أي مشروع مخصص للحصول على معلومات اقتصادية أو تجارية أو صناعية.