The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 138

المادة 138

سلفات الصندوق هي إمدادات تعطى من موجوداته:

ـ لتموين الهيئة بالمواد والأدوات التي تحتاجها الهيئة.

ـ لشراء مواد قابلة للتخزين ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

ـ تأمين تمويل الدروس والأبحاث والاحصاءات والخدمات أو تأمين تمويل أي مشروع مخصص للحصول على معلومات اقتصادية أو تجارية أو صناعية.

المادة 138 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/138/