المادة 30
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئتي مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
أما النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ فيعقدها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك بعد إقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئتي مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
أما النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ فيعقدها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك بعد إقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
المادة 30 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/30/