The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 30

المادة 30

يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئتي مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.

أما النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ فيعقدها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك بعد إقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.

المادة 30 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/30/