المادة 32
توقف عمليات عقد نفقات الأشغال والمواد واللوازم والخدمات بالنسبة للموازنة العادية بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة المالية. غير أنه يجوز عقدها خلال شهر كانون الأول إذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة أو في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الإدارة.