The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 37

المادة 37

1 ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ يتولى مراقب عقد النفقات التدقيق في المعاملة لتثبت من:

ـ توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها.

ـ انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة ومراعاة أحكام المادة 29 أعلاه.

ـ لا يحق لمراقب عقد النفقات أن يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النفقة.

أما المعاملات المتعلقة بنفقات بدلات الاشتراكات السنوية والرواتب والأجور وما شابهها من نفقات تعويضات مجلس الإدارة والمتعاقدين وغيرها, فيقترن طلب حجز الاعتماد الإجمالي العائد لها بتأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة أو أكثر حسب طبيعة هذه النفقات ووفقا لتعليمات الرئيس.

3 ـ يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة وذلك على:

ـ النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام هذا النظام.

ـ نفقات النقل والانتقال.

ـ تدرج العاملين في الهيئة.

ـ التعويضات عن الأعمال الإضافية وساعات العمل الليلي.

4 ـ يؤشر مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها إلى مصدرها بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه, وإذا انقضت هذه المهلة دون أن يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات.

إما إذا رفض مراقب عقد النفقات التأشير على معاملة عقد النفقة, فعليه أن يعلل خطيا أسباب الرفض.

عندها يبت بها الرئيس وعلى مراقب عقد النفقات التقيد بالقرار.

أما إذا احتاج مراقب عقد النفقات إلى طلب إيضاحات خطية من المرجع المختص فيعطى مهلة يومين من تاريخ ورود الإيضاحات عليها, ولمرة واحدة فقط.

المادة 37 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/37/