المادة 45
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة (C) على الأقل أو رئيس دائرة الشؤون المالية, ويدعى الأمر بالصرف, وذلك بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة (C) على الأقل أو رئيس دائرة الشؤون المالية, ويدعى الأمر بالصرف, وذلك بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
المادة 45 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/45/