المادة 50
يمكن تنظيم حوالة الصرف:
1 ـ باسم معتمد القبض المعين من قبل الرئيس وذلك لقبض تعويضات مجلس الإدارة ورواتب المستخدمين والمتعاقدين والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات أمين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. يلغى هذا التدبير عند توطين الرواتب والأجور وملحقاتها لدى المصارف.
2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص أجور النقل والانتقال وبعض النفقات النثرية.
3 ـ باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من أصلها.