The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 54

المادة 54

يدرس المحتسب المعاملة وله الحق برفض تنظيم وتوقيع الشك أو حوالة الصرف مع بيان أسباب الرفض وهي:

1 ـ إذا كانت حوالة الصرف غير مقترنة بتوقيع الأمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير كاملة أو غير قانونية أو غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الأوراق المثبتة.

يتوجب على المحتسب إنجاز المعاملة ووضع الشك أو الحوالة المصرفية تحت تصرف المرجع المختص في الهيئة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

المادة 54 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/54/