The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 66

المادة 66

إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي أعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في أحد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الإدارة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي بإعطاء السلفة.

المادة 66 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/66/