المادة 73
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى حساب الهيئة أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force
تسدد السلفة إما نقدا بإعادة قيمتها إلى حساب الهيئة أو بأوراق مثبتة للنفقة أو بالطريقتين معا وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها.
المادة 73 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/73/