All legislation

مرسوم Decree No. 12591 16/06/2004

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
12591
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6630-6631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12591 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/04/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين من السيد عبده الطسي المقيم في مدينة وينبيغ ـ كندا إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /11350000/ل.ل. أحد عشر مليونا وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية, أي ما يوازي /10000/د.ك عشرة آلاف دولار كندي, وذلك لصالح ضحايا الجيش اللبناني المتضررين من الألغام الإسرائيلية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2004 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الخارجية. /11350000/ل.ل. فقط أحد عشر مليونا وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية (أي ما يوازي /10000/د.ك عشرة آلاف دولار كندي).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة العام 2004 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 7 ـ تقديمات لنفقات اجتماعية (لصالح ضحايا الجيش اللبناني المتضررين من الألغام الإسرائيلية). /11350000/ل.ل. فقط أحد عشر مليونا وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة