المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية إلى الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مركز اللغات والترجمة, وهي عبارة عن مختبر لغات وتجهيز مسرح بكل ما يلزم من تجهيزات ومفروشات.
مرسوم Decree No. 12621 16/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)
لا سيما المادة 18 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية إلى الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مركز اللغات والترجمة, وهي عبارة عن مختبر لغات وتجهيز مسرح بكل ما يلزم من تجهيزات ومفروشات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة