All legislation

مرسوم Decree No. 12621 16/06/2004

قبول هبة مقدمة من السفارة اليابانية لصالح الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12621
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12621 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)

لا سيما المادة 18 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية إلى الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مركز اللغات والترجمة, وهي عبارة عن مختبر لغات وتجهيز مسرح بكل ما يلزم من تجهيزات ومفروشات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة