المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الإيطالية في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الثاني, وهي عبارة عن كتب لتعليم اللغة الإيطالية.
مرسوم Decree No. 12622 16/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الإيطالية في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الثاني, وهي عبارة عن كتب لتعليم اللغة الإيطالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة