All legislation

مرسوم Decree No. 12623 16/06/2004

قبول هبة عقارية مقدمة من السيد علي عادل عسيران لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
12623
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6632-6633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12623 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926

المتعلق بانشاء السجل العقاري

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من السيد علي عادل عسيران لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن العقار رقم /1051/ من منطقة أنصارية العقارية (قضاء صيدا) البالغة مساحته /4439/ م2, وذلك لتشييد مدرسة رسمية في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة