ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926
المتعلق بانشاء السجل العقاري
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من السيد علي عادل عسيران لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن العقار رقم /1051/ من منطقة أنصارية العقارية (قضاء صيدا) البالغة مساحته /4439/ م2, وذلك لتشييد مدرسة رسمية في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة