All legislation

مرسوم Decree No. 12628 16/06/2004

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اختصاصات اخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة جولي برنس" وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
12628
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6633-6634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12628 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 5401 تاريخ 13/07/1994

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة جولي برنس")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي علي

حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2172/6 تاريخ 20/04/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء

اختصاصات اخرى وتعديل تسمية المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ناجي علي حيدر المولود سنة 1946 بإنشاء اختصاص وإلغاء اختصاصين في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة جولي برنس" الكائنة على العقار رقم 6203 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تسميتها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص "اللغة الإنكليزية" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي "تصميم وتنفيذ الأزياء" و"الرسم الزيتي" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "ذا بريتش سنتر" بدلا من "مدرسة جولي برنس". والباقي دون تعديل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر