ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 11830 تاريخ 02/03/1999
ورقم 4356 تاريخ 29/11/2000 ورقم 11311 تاريخ
10/11/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
بيروت باسم "مركز صيداني للتدريب المهني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة صيداني
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 578/6 تاريخ 29/01/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للساده منير صيداني المولود سنة 1930 ويسره صيداني المولودة سنة 1961 ومينا صيداني المولودة سنة 1963 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "مركز صيداني للتدريب المهني" الكائن على العقار رقم 61 القسمين 16 و17 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ نزع الشعر إلكترونيا ـ تقليم الأظافر ـ الوشم.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص "أمانة السر الإدارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية, واختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر