All legislation

مرسوم Decree No. 12630 16/06/2004

نقل موقع معهد فني خاص باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية" في العمروسية (قضاء عاليه) والترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى وتعديل تسميته

Type
مرسوم · Decree
Number
12630
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6635-6637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12630 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 3347 تاريخ 06/07/2000

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في العمروسية

(قضاء عاليه) باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2656/6 تاريخ 10/11/2003

والمتضمن طلب الترخيص بنقل موقع المعهد المذكور

وتحديد اختصاصاته وتعديل تسميته

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل موقع المعهد الفني الخاص باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية" لصاحبه السيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 من العقار رقم 1384 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) إلى العقار رقم 346 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية" الكائن على العقار رقم 346 من منطقة تحويطة الغدير العقارية وهي التالية: كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ الوشم ـ التدليك.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أمينة سر طبيب ـ مساعدة صحية ـ مسعف طوارئ.

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية" بدلا من "معهد فرح للعلوم التمريضية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر