All legislation

علم وخبر Notice of association No. 52 14/06/2004

تأسيس جمعية باسم "رابطة آل برغوت الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
52
Date
14/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6644-6645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 52 تاريخ 14/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل برغوت الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5153/2 تاريخ 02/09/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ربطة آل برغوت الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ بناية أريج ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ الغاية من تأسيس هذه الرابطة توثيق عرى الصداقة والأخوة بين أبناء العائلة وتوطيد العلاقة والمعرفة فيما بينهم والعمل على تنمية المستوى الاجتماعي لأبناء العائلة على كافة الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام بشير برغوت فاتن محمد رفيق برغوت أحمد نبيل برغوت بسام محي الدين برغوت محمد عبد الحفيظ برغوت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام محي الدين برغوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/6/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر