All legislation

قرار Decision No. 285 15/06/2004

تعديل الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
15/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6648-6649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 15/06/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيشان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 155 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارم العام (احالته

رقم 13238/2004 تاريخ 8 ايار 2004),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشور في الجريدة الرسمية ـ العدد 16 ـ تاريخ 9 نيسان 2001, على الشكل التالي: أولا: تلغى الفقرة ـ أ ـ بكاملها. ثانيا: يعاد ترتيب الفقرات المتبقية من الملحق المذكور, بالأحرف "أ" و"ب" و"ج" و"د" بدلا من الأحرف "ب" و"ج" و"د" و"هـ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 15 حزيران 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا