ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيشان 2001
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 155 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارم العام (احالته
رقم 13238/2004 تاريخ 8 ايار 2004),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشور في الجريدة الرسمية ـ العدد 16 ـ تاريخ 9 نيسان 2001, على الشكل التالي: أولا: تلغى الفقرة ـ أ ـ بكاملها. ثانيا: يعاد ترتيب الفقرات المتبقية من الملحق المذكور, بالأحرف "أ" و"ب" و"ج" و"د" بدلا من الأحرف "ب" و"ج" و"د" و"هـ".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 15 حزيران 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا