المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /360/ تاريخ 10/12/1996 المعطى إلى وكالة فارول للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /673/ 10 النبطية ـ الساحة العامة ـ ملك حطيط ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 106 13/02/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما
المادة 23 منه-الفقرة الاولى,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد عادل حطيط
رقم 103/2 تاريخ 15/01/2004 والمتعلق بالغاء
وكالة فارول للسياحة والسفر ش.م.م.,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /360/ تاريخ 10/12/1996 المعطى إلى وكالة فارول للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /673/ 10 النبطية ـ الساحة العامة ـ ملك حطيط ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 13 شباط 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك