All legislation

قرار Decision No. 106 13/02/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة فارول للسياحة والسفر ش.م.م.-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
13/02/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6650-6651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 13/02/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 منه-الفقرة الاولى,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد عادل حطيط

رقم 103/2 تاريخ 15/01/2004 والمتعلق بالغاء

وكالة فارول للسياحة والسفر ش.م.م.,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /360/ تاريخ 10/12/1996 المعطى إلى وكالة فارول للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /673/ 10 النبطية ـ الساحة العامة ـ ملك حطيط ـ طابق أول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 13 شباط 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك