All legislation

قرار Decision No. 96 08/06/2004

تصديق التعديلات على المادة الثامنة من النظام الاساسي وعلى المواد الثامنة عشر والعشرين والسابعة والعشرين من النظام الداخلي لنادي معهد الاباء الكرمليين الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخير رقم 3597 تاريخ

14/11/1955 (القاضي بتأسيس نادي معهد

الاباء الكرمليين الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 18/04/2004,

بناء علحى اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الثامنة من النظام الأساسي وعلى المواد التالية: الثامنة عشر والعشرين والسابعة والعشرين من النظام الداخلي لنادي معهد الأباء الكرمليين الرياضي, مركزه: طرابلس, قضاء: طرابلس, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 3597 تاريخ 14/11/1955 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18/4/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي