ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخير رقم 3597 تاريخ
14/11/1955 (القاضي بتأسيس نادي معهد
الاباء الكرمليين الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 18/04/2004,
بناء علحى اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الثامنة من النظام الأساسي وعلى المواد التالية: الثامنة عشر والعشرين والسابعة والعشرين من النظام الداخلي لنادي معهد الأباء الكرمليين الرياضي, مركزه: طرابلس, قضاء: طرابلس, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 3597 تاريخ 14/11/1955 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18/4/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي