المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الميناء للصيرفة" ش.م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 412
قرار Decision No. 8749 15/06/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ
07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2004,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
3/4/04 تاريخ 20/05/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة الميناء للصيرفة" ش.م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 412
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه