All legislation

قرار Decision No. 8750 15/06/2004

شطب شركة رويال اكسشانج عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8750
Date
15/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8750 تاريخ 15/06/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ

07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

4/4/04 تاريخ 20/05/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة رويال اكسشانج ش.م.م." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 549

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه