All legislation

مرسوم Decree No. 12716 22/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين-المديرية العامة للمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12716
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6671-6672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12716 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 3 ـ المديرية العامة للمغتربين. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل لإقامة المخيم الثامن لشباب لبنان المغترب. /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة