المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 519 تاريخ 22/4/1999 المتعلق بالترخيص للسيد / شفيق أديب شعبان تقي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 12690 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 519 تاريخ 22/04/1999
(الترخيص للسيد/شفيق اديب شعبان تقي الدين
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/شفيق
اديب شعبان تقي الدين والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه),
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 519 تاريخ 22/4/1999 المتعلق بالترخيص للسيد / شفيق أديب شعبان تقي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر