All legislation

مرسوم Decree No. 12690 22/06/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية للسيد شفيق اديب شعبان تقي الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
12690
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6672-6673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12690 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 519 تاريخ 22/04/1999

(الترخيص للسيد/شفيق اديب شعبان تقي الدين

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/شفيق

اديب شعبان تقي الدين والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه),

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 519 تاريخ 22/4/1999 المتعلق بالترخيص للسيد / شفيق أديب شعبان تقي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر