All legislation

مرسوم Decree No. 12707 22/06/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد حسين علي فياض

Type
مرسوم · Decree
Number
12707
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6686-6687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12707 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 0/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

علي فياض المسجل برقم 16488 تاريخ 17/11/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10210 تاريخ 03/06/2003

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير

الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد حسين علي فياض, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في النبطية ـ الشارع العام ـ مفرق الراهبات ـ سنتر ضاهر ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود