ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف
جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط
المسجل برقم 19698 تاريخ 27/12/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين له
بناء على المرسوم رقم 9941 تاريخ 09/04/2003
القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد جوزيف جرجي ابي صعب, صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الضبيه ـ اتوستراد طرابلس ـ ملك جورج سركيس ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود