All legislation

مرسوم Decree No. 12717 22/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12717
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6688-6689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12717 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ ايجارات وخدمات مشتركة. النبذة 3 ـ ايجارات عقارات أخرى وصيانتها. /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة