المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من حكومة كوريا الجنوبية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ وهي عبارة عن آليتين للمساعدة في عملية نزع الالغام تقدر قيمتها بحوالي /00,54/د.أ. وهما:
مرسوم Decree No. 12688 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1997 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من حكومة كوريا الجنوبية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ وهي عبارة عن آليتين للمساعدة في عملية نزع الالغام تقدر قيمتها بحوالي /00,54/د.أ. وهما:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة