All legislation

مرسوم Decree No. 12688 22/06/2004

قبول هبة مقدمة من حكومة كوريا الجنوبية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
12688
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6689-6690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12688 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1997 (اعفاء الهبات الواردة الى

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من حكومة كوريا الجنوبية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ وهي عبارة عن آليتين للمساعدة في عملية نزع الالغام تقدر قيمتها بحوالي /00,54/د.أ. وهما:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة