All legislation

مرسوم Decree No. 12726 22/06/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا (قضاء حاصبيا) باسم: "المدرسة المتوسطة الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12726
Date
22/06/2004
Official Gazette
Issue 35, 01/07/2004, p. 6691-6692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12726 تاريخ 22/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي

فواز القيس المسجل بالرقم 5327/12 تاريخ

27/11/1999 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في حاصبيا (قضاء حاصبيا) باسم

"المدرسة المتوسطة الوطنية"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد ناجي فواز القيس المولود عام 1977 في حاصبيا (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في حاصبيا على العقارين رقم 806 ورقم 807 من منطقة حاصبيا العقارية باسم "المدرسة المتوسطة الوطنية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر.