ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 13329 تاريخ 31/10/1998
ورقم 3208 تاريخ 05/06/2000 ورقم 4914 تاريخ
17/01/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم "مدرسة عكار
التقنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طلال
الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 144/6 تاريخ 10/01/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة واعادة تصنيفها
وتعديل تسميتها
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد طلال عفيف الخوري المولود سنة 1957 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة عكار التقنية" الكائنة على العقار رقم 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار), وإعادة تصنيفها وتعديل تسميتها, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: "الفنون الفندقية ـ بيع" و "الالكترونيك" المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية, واختصاص "لغات الكومبيوتر" لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح "معهد عكار التقني" بدلا من "مدرسة عكار التقنية".
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر